افتراض علاقة اعتبارية تربط المبيع بالبائع، ليمنحها البائع إلى المشتري. والحق حكم شرعي، وليس لصاحب الأرض علاقة اعتبارية مع الحكم كعلاقته مع سائر أمواله، فهو لا يملك الحكم الشرعي مثلا. وبتعبير آخر: إن الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون مبيعا، لعدم وجود إضافة وعلاقة اعتبارية له بالبائع، والحق ليس إلا حكما شرعيا فلا يجوز بيعه.
أضف إلى ذلك: أن نتيجة بيع الحق - لو أمكن - هو أن يتملكه المشتري، لا أن يكون المشتري صاحب الحق، كما هو المقصود، بمعنى أن حق البائع في الأرض لو افترضناه شيئا مملوكا للبائع كسائر أمواله فبيعه يؤدي إلى تملك المشتري حق البائع، لا إلى اكتسابه هذه الحق وكم فرق بين أن يملك المشتري حق البائع وبين أن يثبت له ذلك الحق؟
والذي يبدو أن هذا الاعتراض ليس متجها وان تفسير بيع الفرد للأرض على أساس أن المحيي يبيع حقه في الأرض أمر مقبول وذلك لأن دعوة عدم تعقل بيع الحق إن كانت تقوم على أساس أن الحق ليس مضافا إلى صاحبه بعلاقة اعتبارية ولا بد في المبيع من علاقة اعتبارية تربطه بالبائع. فالجواب عنها: إن الحق مضاف إلى صاحبه إضافة حقيقية لأن الحق حقه واقعا والإضافة الحقيقية مصححة للنقل والتمليك كما في تمليك الأجير الحر لعمله مع أن عمله ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية بل بنحو من الإضافة الواقعية.