والجواب: أن جواز البيع أعم من الملكية، لأن الحقية تكفي لتصحيح البيع فقد يكون بيعها بلحاظ الحق، الذي يكون للفرد في القناة، بحيث ينتقل هذا الحق بالبيع إلى المشتري، فيصبح أولى بالقناة من غيره، كما البيع سواء كان في موارد الحق، أو الملكية.. إنما يتعلق بالمستحق والمملوك، لا بنفس الحق والملكية، كما هو واضح. وروايات جواز بيع القناة إذا تمت في نفسها لا تدل على أكثر من الحقية.
(ج -) - إن كشف العين، إحياء للأرض بالسراية.
ويرد عليه: إن نصوص من أحيى أرضا فهي له، إنما تدل على كون الإحياء سببا لاختصاص المحيي بالأرض، لا بما تضم من ثروات لا يصدق عليها اسم الأرض كالماء. أضف إلى ذلك: أنها لا تفيد أكثر من منح المحيي حقا في الأرض، على رأي الشيخ الطوسي كما عرفت سابقا.
(د) إن كشف أعين حيازة لها وكل مال طبيعي يمتلك بالحيازة.
والجواب: هو عدم وجود نص صحيح، يدل على أن كل حيازة سبب للملكية.
(ه -) السيرة العقلائية على ذلك.
والجواب أن بالإمكان منع قيام السيرة في أيام الأئمة (ع)، على أكثر من الأحقية والأولوية، ولا أقل من الشك في ذلك. أضف إلى هذا: ان من السيرة ليست حجة بذاتها وإنما هي حج باعتبار كشفها عن امضاء الشارع لها. ولا طريق لاكتشاف امضاء الشارع عادة، إلا من ناحية عدم الردع، حيث يقال: بأنه لو لم يمضها لردع عنها. فلابد إذن - لدى الاستدلال بالسيرة العقلائية - من الجزم بعدم صدور الردع، ليتحقق العلم بالامضاء. والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار على الردع، ولو لم يكن تاما سندا، لأن مجرد احتمال وروده بنحو الردع من الشاعر، يكفي لعدم حصول الجزم بالإمضاء. فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجة، ولكنه يكفي - في جملة من الموارد - لإسقاط حجية السيرة، والمنع عن الجزم بالإمضاء. وهذه نكتة عامة يجب أن تلاحظ في جملة من موارد الاستدلال بالسيرة العقلائية.