4 - الناحية السلبية من القاعدة:
وأما المدلول السلبي الذي يلغي كل كسب لا يبرره عمل منفق خلال العملية فهو واضح في النصوص والاحكام، فقد سبق في النص التشريعي (ح) من الفقرة العاشرة أن الراعي إذا اشترى مرعى بخمسين درهما، فليس له أن يبيعه بأكثر من خمسين، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.
وهذا النص يقرر المدلول السلبي للقاعدة بوضوح، لأنه يمنع الراعي من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه إلى أصحاب المرعى الأولين أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه بهذا الكسب أو الاجر ما لم يبذل جهدا يبرر حصوله عليه من حفر بئر أو شق نهر وما إليها من أعمال.
ويؤكد النص في النهاية أنه إذا عمل في المرعى عملا، فهو يستمد مبرر كسبه والتفاوت الذي يحصل عليه من العمل الذي قدمه. (لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له).
وكأن النص بهذا التعليل والربط بين الكسب والعمل أراد التأكيد على المدلول السلبي للقاعدة، فبالعمل يصلح للراعي الحصول على كسب جديد في مرعاه، ولا يصلح له ذلك بدون العمل. ومن الواضح أن هذا التعليل يعطي النص معنى القاعدة، ولا يبقى مجرد حكم في قصة راعي ومرعى، بل يمد مدلوله حتى يجعله أساسا عاملا للكسب (1).