فالكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدن عمل مباشر، كعمل الأجير أو منفصل مختزن، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها.
وتشع هذا الحقيقة نفسها في النص - ب - من الفقرة (10) إذ منع الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤآجرها بألفين من دون عمل يبذله فيها. وأردف المنع بالقاعدة التي تفسره، والعلة العامة التي يقوم على أساسها المنع، فقال: لأن هذا مضمون.
وبموجب هذا التعليل والتفسير، الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكما في واقعه إلى مستوى قاعدة عامة، لا يسمح لأي فرد بأن يضمن لنفسه كسبا بدون عمل لأن العمل هو المبرر الأساسي للكسب في النظرية (1).
فالمدلول السلبي للقاعدة تقرره النصوص مباشرة، كما ترتبط به عدة أحكام من البناء العلوي المتقدم.
فمن تلك الاحكام منع المستأجر للأرض أو الدار أو أي أداة إنتاج عن إيجارها بأجرة أكبر مما كلفه استئجارها ما لم ينفق عليها عملا، لأن ذلك يجعله يكسب التفاوت بدون علم منفق متصل أو منفصل. فإذا استأجر الشخص دارا بعشرة دنانير وآجرها بعشرين، خرج من ذلك بعشر دنانير مكسبا خالصا بدون عمل منفق فكان من الطبيعي الغاؤه على أساس القاعدة التي اكتشفناها.
ومن الاحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضا منع الأجير عن استئجار غيره لقيام بالمهمة التي استؤجر عليها بأجرة أقل مما حصل عليه كما مر في الفقرة (12). فمن استؤجر لخياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم لا يجوز له أن يستأجر شخصا آخر لهذا المهمة نظير ثمانية دراهم، لأن هذا يؤدي إلى احتفاظه بالتفاوت بين الأجرتين، والحصول على درهمين بدون عمل، فحرمت الشريعة ذلك تطبيقا بمدلولها السلبي، الذي يرفض ألوان الكسب التي لا تقوم على أساس العلم. وإنما أجيز