شبكة توجد عند شخص خاص، فلك أن تستأجر المحراث أو الشبكة من صاحبها كما مر في الفقرة الثانية من البناء العلوي المتقدم، وليس لصاحب المحراث أو الشبكة أن يطالب بمكافأة عن طريق إشراكه في الأرباح. فالتمتع بنسبة مئوية من الربح الذي سمح به للعمل حرمت منه أدوات الإنتاج فليس من حق مالك الأداة أن يضارب عاملا عليها أي أن يدفع اليه شبكة الصيد مثلا ليصطاد بها ويشاركه في الأرباح، كما رأينا في الفقرة (10) من البناء العلوي، كما لا يصلح لمن يملك محراثا وبقرا أو آلة زراعية أن يزارع عليها، فيدفعها إلى المزارع ليستخدمها في عملياته ويقاسمه الناتج، كما سبق في الفقرة (3) من البناء، إذ عرفنا من نص فقهي للشيخ الطوسي أن عقد المزارعة إنما يقوم بين فردين أحدهما يتقدم بالأرض والبذر والآخر يتقدم بالعمل، فلا يكفي لانجازه أن يقوم الأول بدفع أداة الإنتاج فحسب وكذلك الامر في الجعالة أيضا، التي كانت تسمح لصانع الأسرة الخشبية أن يشارك صاحب الخشب في الأرباح، كما تقدم في فقرة (8) فان صاحب الخشب يمكنه أن يجعل نصف الأرباح لكل من يعمل من خشبة أسرة، ولكن لم يسمح له بجعالة يمنح فيها نصف الأرباح لمن يزوده بأدوات الإنتاج، التي يحتاجها في تقطيع الخشب وتركيب السرير منه، لأن الجعالة في الإسلام عبادة عن مكافأة يحددها الشخص مسبقا على عمل يود تحقيقه، وليس مكافأة على أي خدمة مهما كان نوعها.
وعلى أي حال فأداة الإنتاج لا تساهم في الأرباح وإنما تتقاضى الأجور فقط. فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضيق حدودا من الكسب الناتج عن العمل، لأنه ذو لون واحد بينما سمح للعمل بأسلوبين من الكسب.
وعلى العكس من أدوات الإنتاج رأس المال التجاري، فإنه لم يسمح له بالكسب على أساس الأجور، فلا يجوز لصاحب النقد أن يقرض نقده بفائدة، أي ان يدفعه للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل أجرا على ذلك، لأن الأجر يتمتع بميزة الضمان، وعدم الارتباط بنتائج العملية وما تكتنفها من خسائر وأرباح، وهذا هو الربا المحرم شرعا كما مر في فقرة (7). وإنما يجوز لصاحب النقد أو السلعة أن