(د) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الرجل، استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك، فله ذلك (1).. قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من
(٥٨٠)