قال: فليدخل من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين، وكانت غنمه بدرهم، فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، بعد أن يبين لهم، فلا بأس. وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا، تعنى فيه برضا أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا. فبذلك يصلح له (1) (2).
وقد نقل الجزيري عن الفقهاء الأحناف أن الشخص إذا استأجر دارا أو دكانا بمبلغ معين كجنية في الشره فلا يحل له أن يؤجرها لغيره بزيادة (3) وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الإماميين.
وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعبي في رجل استأجر بيتا وآجره بأكثر مما استأجره به إنه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل وعلق السرخسي على ذلك بقوله: بين أنه إنما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملا نحو فتح الباب وإخراج المتاع فيكون الفضل له بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف... وكان إبراهيم يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئا فان زاد فيه شيئا طاب له الفضل وأخذنا بقول إبراهيم (4).
وكما لا يجوز لمن استأجر أرضا أو أداة إنتاج أن يؤآجرها بأجرة أكبر، كذلك لا يسمح له أيضا أن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بأجرة معينة ثم يستأجر للقيام بذلك العمل أجيرا آخر لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفر بها في الاتفاق