يجر منفعة للمقرض وكذلك نقل عن الحنابلة قولهم بعدم جواز اشتراط ما يجر منفعة للمقرض في عقد القرض (1).
وقال ابن قدامة: (إن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز... وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام - وذكر حديثا - وفيه، ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان على رجل دين فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا) (2).
9 - وجاء في الحديث النبوي: ان شر المكاسب الربا (3)، ومن أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة، ما كان عند قيراط (4).
10 - الجعالة صحيحة في الشريعة وهي: الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل سائغ مقصود. كما إذا قال: من فتش عن كتابي الضائع فله دينار، ومن خاط ثوبي فله درهم. فالدينار أو الدرهم، عوض التزم مالك الكتاب أو يكون العوض محددا كدرهم ودينار، بل يجوز للانسان أن يجعل عوضا غير محدد بطبيعته فيقول: من زرع أرضي هذه، فله نصف النتاج، ومن رد علي قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه، كما نص على ذلك العلامة الحلي في التذكرة، وابنه في الايضاح، والشهيد في المسالك، والمحقق النجفي في الجواهر (5).