الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له. فقال له: إذا استأجرت أرضا، فأنفقت فيها شيئا، أو رممت فيها، فلا بأس بما ذكرت (1).
(ه -) حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام، أنه قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان (2).
(و) حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام، في الرجل يستأجر الدار ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به. قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
(ز) في حديث إسحاق بن عمار، أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به، إذا أصلح فيها شيئا (4).
(ح -) روى سماعة قال: سألته (ع)، عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه، قبل أن يدخله منهم الثمن،