الاحياء قال له السلطان: اما أن تحييها أو تخلي بينها وبين غيرك حتى يحييها، فان ذكر عذرا في التأخير واستأجل في ذلك أجله السلطان، وإن لم يكن له عذر في ذلك، وخيره السلطان بين اللأمرين، فلم يفعل، أخرجها من يده)) (1).
وجاء في مفتاح الكرامة: ((أنه لو اعتذر بالاعسار، فطلب الامهال إلى اليسار، لم يجب إلى طلبه، لأنه لعدم الأمد، يستلزم التطويل، فيفضي إلى التعطيل)) (2).
وقال الإمام الشافعي: ومن أقطع أرضا أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقل له إن أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فان تأجله رأيت أن يفعل (3).
وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث أن رسول الله (ص) أقطع بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب قال ما أقطعك لتحتجنه بأقطعة الناس (4).
هذا هو كل دور الإقطاعه واثره في الفترة المتخللة بينه وبين العمل، وهي الفترة التي يؤثر فيها القطاع من الناحية التشريعية اثره، وهذا الأثر لا يتجاوز - كما عرفنا - حق العمل، الذي يجعل من الاقطاع أسلوبا تستعمله الدولة في بعض الظروف، لاستثمار المصادر الطبيعية وتقسيم الطاقات العاملة على تلك المصادر، تبعا لمدى كفاءتها.
وأما بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن، فان الاقطاع لا بقي له اثر من الناحية التشريعية بل يحل العمل محله، فيصبح للفرد من الحق في الأرض أو المعدن، ما تقرره طبيعة العمل (5)، وفقا للتفصيلات التي مرت بنا.
وهذه الحقيقة عن الاقطاع، التي تبرزه بوصفه أسلوبا إسلاميا لتقسيم العمل، نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق، من نصوص وأحكام.. في التحديد الذي وضعته الشريعة للإقطاع، فقد حدد الإقطاع المسموح به في الشريعة: بالمصادر الطبيعة التي