الحاسمة والأضواء التي يلقيها على البحث النظري في الاقتصاد الإسلامي. لأن الفرد بحكم تلك التحفظات، لا يسمح له إلا بتملك المادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقط ويواجه منذ البدء في العمل، تهديدا بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم، وقطع العمل، وجمد الثروة المعدنية.
وهذا النوع من الملكية، يختلف بكل وضوح عن ملكية المرافق الطبيعية في المذهب الرأسمالي، لأن هذا النوع من الملكية لا يتجاوز كثيرا عن كونه أسلوبا من أساليب تقسيم العمل بين الناس، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مشاريع فردية إحتكارية، كالمشاريع التي تسود المجتمع الرأسمالي ولا يمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة، واحتكار المناجم، وما تضم من ثروات.
وخلافا للقول بالملكية، يوجد اتجاه فقهي آخر، ينكر تملك الفرد للمعدن، ضمن تلك الحدود التي اعترف بها الفقهاء، القائلون بالملكية.
وقد جاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج قوله: (والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر) (1.
وجاء في المغني لابن قدامة الفقيه الحنبلي، قوله عن المعادن: وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهر ها، لم تملك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي (2) ويستمد هذا الاتجاه الفقهي مبررات الانكار، من مناقشة أدلة الملكية ومستمسكات القائلين بها. فهو لا يقر هؤلاء على أن المكتشف للمعدن بملكه، على أساس احيائه للمعدن بالاكتشاف، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه. لأن الاحياء لم يثبت في الشريعة حق خاص على أساسه، إلا في الأرض، للنص التشريعي القائل ((من أحيى أرضا فهي له)). والمعدن ليس أرضا، حتى يشمله النص، بدليل أن