مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
انتهى. ص: (وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر) ش: قال الهواري فيما إذا سلم من اثنتين يكبر وهو جالس ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما انتهى. ثم قال: وإن سلم علة ركعة أو ثلاث ولم يحدث ولم يطل فهو بمنزلة من سلم على ركعتين في كل ما قرناه انتهى. وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ومن انصرف من الصلاة بترك بعد أن ذكر القولين في بطلان الصلاة بترك الاحرام وعدم بطلانها قال: وهو الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول الثاني انتهى. يريد والله أعلم بالقول الأول القول بالبطلان والله تعالى أعلم.
تنبيه: قال الشيخ زروق: والقرب في ذلك معتبر بالعرف. ص: (وأعاد تارك السلام التشهد) ش: يريد إذا كان ذلك بعد طول لا يمنع البناء كما قاله ابن غازي. قلت: أو بعد مفارقة موضعه وإن لم يطل كما سيأتي في كلامه في التوضيح وهو أحد القولين. وقيل: لا يعيد التشهد. وأما إن كان لم يفارق الموضع ولم يطل فلا يعيد التشهد كما سيأتي. قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وكذلك من نسي السلام يعني فإنه يرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر محرما ثم يسلم ويسجد بعد السلام إن كان قد انحرف عن القبلة وإلا فلا إحرام ولا
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست