الأرض وتنظم حقوقهما، في العصور التي ساد فيها نظام الاقطاع في أوروبا، ومناطق مختلفة من العالم.
وفي الواقع: أن هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجا لغويا لحضارات ومذاهب اجتماعية لم يعشها الإسلام ولم يعرفها - وساء عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي، حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم، واندمجوا في تيارات العالم الكافر أولا - فمن غير المعقول أن نحمل الكلمة الإسلامية، هذا النتاج اللغوي الغريب عنها.
ونحن لا نريد ولا يهمنا الحديث عن رواسب الكلمة التاريخية، والتركة التي تحملتها نتيجة لعصور معينة من التاريخ الإسلامي، لأننا لسنا بصدد المقارنة بين مدلولين للكلمة، بل لا نجد مبررا لهذه المقارنة اطلاقا، بين مفهوم الاقطاع في الإسلام، ومفهومه الذي تعكسه النظم الاقطاعية على اللفظ، لانقطاع الصلة بين المفهومين نظريا كانفصال أحدهما عن الآخر تاريخيا. وإنما نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة، من وجهة نظر الفقه الإسلامي، من أجل تحديد الصورة الكاملة لاحكام الشريعة في التوزيع، التي تتحدد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف، التي مارسها في هذا الكتاب.
فالإقطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبسوط وابن قدامة في المغني، والماوردي في أحكامه والعلامة الحلي، هو في الحقيقة: منح الإمام لشخص ومن الأشخاص، حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية، التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها (1).