فقد نص على حرمة فضل الأجرة فيها من دون ما يصلح للمعارضة وأما الباقي فإما لا دليل على حرمته أو معارض بأقوى منه.
فنقول: أما حرمة ايجار الدار والحانوت والأجير بأكثر مما استؤجر به فهي منصوصة في خير أبي الربيع الشامي حيث قال عليه السلام: " إن الأرض ليس مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " (1) وفي خبر أبي المغرا: " إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (2)، وفي خبر إبراهيم بن المثنى: " إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام " (3)، ولا ريب في ظهور الحرمة في هذا المعنى المقابل للكراهة كما في الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى: " وحرم الربوا " (4) " حرمت عليكم الميتة " (5) " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " (6) " قل إنما حرم ربي الفواحش " (7) إلى غير ذلك، وكذا في الأخبار، بل ظهور هذه المادة في مقابل الكراهة في الصدر الأول كان أقوى من ظهور النهي ونحوه كما يظهر من سؤال (8) المهدي العباسي من