وأحد عشر (311)، ليقول الكاتب: ".. من الجاهلين.. إن المدافعة تفضي إلى القتل على حد تعبير الشريف المرتضى، أو من أنه (ع) لم يكن من همه أن يدخل المعركة، بل كان كل همه أن يدافع عن الإسرائيلي ويخلصه من بين يدي القبطي.. ولم تكن النتيجة مقصودة له، ولكنه كان يفضل أن لا يحدث ما حدث " على حد تعبير صاحب " من وحي القرآن " (1).
ولإحكام حبكته أضاف ناقلا عن صاحب " من وحي القرآن " قوله: " ولهذا شعر بالخطأ غير المقصود الذي كان لا يجب أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، مما يجعله يعيش الألم الذاتي تجاه عملية القتل، لأنه لا يريد أن يبادر إلى القتل حتى ولو كان المقتول عدوا له " (2) ثم أنهى " الكاتب " المشهد بقوله: " من هذا المنطلق ندرك أن موسى (ع) لم يقصد قتله ولم يتعمده، حتى يأتي ما قلتموه من إدراك الأغبياء للنتائج المترتبة على القتل " (3).
بعد ما مر قد يسأل سائل: ما المانع من القفز فوق هذا العدد من الصفحات ما دام ذلك يؤدي لمعرفة الرأي في معنى الضلال؟.
الجواب: لا مانع من ذلك بشرطين على الأقل وهما:
الأول: أن لا يكون المصنف قد صرح قبلا بما يناقض ما سيصرح به لاحقا، إذ مع التصريح بذلك، فلا يكون أحدهما مفسرا للآخر، بل يكونان متناقضين.
الثاني: أن يكون النص الوارد هو شرح لمعنى الضلال بالفعل.
وهذان الشرطين غير متوفرين لعدة أسباب أهمها: