وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا ".
18 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تفريق الشهود في الزنا بعد اجتماعهم للإقامة.
وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد، وإن شهدوا في مجلسين فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس الحاكم بكرة ولم يقم إلى الغروب فهو مجلس واحد، فإن شهد اثنان فيه بكرة اثنان عشية ثبت الحد، لو جلس لحظة، وانصرف وعاد فهما مجلسان (1).
وقد خالف قوله تعالى: " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (2).
ولأن الواحد إذا شهد لم يكن قاذفا، وإلا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه، فإذا ثبت أنه لم يكن قاذفا كان شاهدا، وإذا كان شاهدا لم يصر قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر.
19 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم لم يحد الثلاثة الباقية.
وقال أبو حنيفة: يحدون (3).
وقد خالف العقل، وهو أصالة البراءة.
وقوله تعالى: " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء "، وهذا قد أتى، ورجوع واحد لا يؤثر فيما ثبت.
والعجب أن أبا حنيفة قال: لو شهد أربعة لرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد، وقال: تعمدت قتله لم يجب القود (4).