وقال أبو حنيفة: لا يرجم يهودي (1).
20 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقاء، كالأثمان، والحبوب، والثياب، وما لا يمكن بقاؤه كالفواكه، والرطب، والبطيخ، واللحم الطري.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا فيما يمكن بقاؤه (2).
وقد خالف عموم قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا " (3).
وقال أيضا: لا قطع فيما كان أصله الإباحة، كالصيود كلها، والجوارح بأسرها، المعلمة وغيرها، والخشب جميعه إلا ما يعمل منه آنية، كالجفان، والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج، فإن فيه القطع، وإن لم يكن معمولا، وكل ما يعمل من الطين من الخزف، والفخار، والقدر وغيرها لا قطع فيه، وكذا كل المعادن، كالملح، والكحل، والزرنيخ، والقير، والنفط، والموميا إلا الذهب والفضة، والياقوت، والفيروزج، فإن فيه القطع (4).
وقد خالف قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا ".
21 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا سرق كتب الفقه، أو الأدب، أو المصاحف، وجب القطع مع بلوغ النصاب.
وقال أبو حنيفة: لا قطع (5)، وقد خالف قوله تعالى: " والسارق والسارقة ".
وقال أيضا: إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه لم يقطع (6).