وقد خالف الآية، لأنه قال: لا أجمع بين القطع والغرم، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم.
والقرآن دال على القطع مطلقا.
وقال أيضا: إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه، مع الاحراز عنه لم يقطع.
وقد خالف الكتاب العزيز.
وقال أيضا: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط بينهما.
وهو خلاف القرآن.
وقال أيضا: إذا سرق عودا أو طنبورا، وعليه حليته، قيمته النصاب لم يجب القطع.
وهو خلاف القرآن.
وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان، وانصرف في حاجة، وكان على الأحمال زاملة بما فيها، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع.
وإن شق الزاملة، وأخذ المتاع من جوفها، فعليه القطع.
وهو خلاف الاجماع، لأن الحرز معتبر.
وقال أيضا: إذا قصده رجل، فدفعه، فقتل بالدفع، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان (1).
وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس، والنص الدال عليه.
22 - ذهبت الإمامية: إلى أن كل من وجب عليه حد من حدود الله