وقد خالف النص، والعقل:
قال الله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1).
وقال أيضا: لو شهد اثنان أنه زنا بالبصرة، وشهد آخران أنه زنا بالكوفة لم يجب عليهم حد، ولا على المشهود عليه (2).
وقد خالف قوله تعالى: " ثم لو يأتوا بأربعة شهداء "، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء، لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخر عليه.
وقال: لو شهد كل واحد من الأربعة أنه زنا في زاوية البيت غير الزوايا التي شهد بها أصحابه حد به استحسانا لا قياسا (3).
وقد خالف العقل، لأن كل فعل يشهد به واحد مضاد لما شهد به أصحابه، فلم يشهد الأربعة على فعل واحد.
وقال أبو حنيفة أيضا: لو شهدوا بزنا قديم لم يحد (4).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (5).
وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في الاحصان (6).
وهو خلاف عموم قوله صلى الله عليه وآله: " خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة لا الرجم ".
ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله يهوديين زنيا (7).