الله لكم " (1)، وقوله تعالى: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (2) " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق " (3)، وقوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (4).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال: أسألك بالله، وأقسم عليك بالله لم يكن يمينا، وإن أراد به اليمين.
وقال الشافعي: إذا أراد به اليمين صارت يمينا، وانعقدت على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وإن خالف حنث الحالف، ولزمته الكفارة.
وقال أحمد: الكفارة على المحنث دون الحالف (5).
وقد خالفا العقل الدال على أصالة البراءة، وعلى عدم تعلق يمين الغير بفعل غيره، فإن الفاعل مختار في فعله.
ذهبت الإمامية: إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها، من غير أن يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق على لسانه إلى قوله:
لا والله، ولا يجب بها كفارة.
وقال أبو حنيفة: يجب (6).
وقد خالف قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (7).