6 - ذهبت الإمامية: إلى أن اعتبار عدد الطلاق بالزوجة، إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، وإن كانت تحت عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان، وإن كانت تحت حر.
وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث طلقات، وإن كان مملوكا فطلقتان (1).
وقد خالف قوله تعالى: " الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان "، فجعل للزوج الطلقة الثالثة، وهذه الآية وردت في الحرة لقوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2) والحرة هي التي تفتدي، دون الأمة، فإنها لا تملك شيئا.
وقالت عائشة: النبي صلى الله عليه وآله: قال " طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان " (3): إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب في خلافته، وسألاه عن طلاق الأمة، فلم يعلم ما يقول فسارا إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وكان حاضرا، فأشار إليه بإصبعيه فقال له: اثنتان: فأخبرهما عمر بذلك، فقال أحدهما إنا سألناك، فسألته، ورضيت منه؟ فقال: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب (4).
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين، والحال عامرة، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه.