وقد خالف قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (2) وهل يحل لأحد: أن يقلد من يستبيح أموال المسلمين على المشركين بالقهر، ويجعلها ملكا لهم؟ ويصيرون بواسطة القتال المحرم عليهم مالكين؟
وأحق بالملك من أربابه المسلمين؟ مع أن المسلم لا يملك مال المسلم بالقهر والغلبة، فكيف يملكه الكافر؟ فإنه حينئذ يكون أكرم على الله تعالى من المسلم، حيث ملكه أموال المسلمين إذا قاتلهم، ولم يجعل ذلك للمسلم فليتق الله من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل مثل هذا القائل واسطة بينه وبين الله تعالى، ويحتج به عليه في الآخرة، ويعتذر عند الله تعالى بأني قلدت مثل هذا الرجل في هذه الفتوى المعلوم بطلانها لكل أحد.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الحربي، وله مال في يده المشاهدة أحرزه، فأما أمواله الغائبة عنه، أو الأرض، والعقار وغيرهما مما لا ينقل ولا يحول، فإنه لا يحرزها، بل يجوز للمسلمين أخذها، وإذا أسلم وله حمل لم ينفصل بعد لم يعصمه، بل يجوز استرقاقه مع الأم، إذا انفصل، ولو انفصل لم يجز استرقاقه (3).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام " (4).
وقال أبو حنيفة: إذا سبي الزوجان الحربيان وملكا لم ينفسخ النكاح (5).