وهو يدل على تحريمه، فيكون منهيا عنه.
وروى ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فيما كان لهم فيه أناة، فلو أمضينا عليهم، فأمضاه عليهم، فألزمهم الثلث 1.
وقال ابن عباس: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد.
فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟
قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. فقال صلى الله عليه وآله: إنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. فراجعها (2).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب، وشرط فيه.
وقال الفقهاء (الأربعة): ليس شرطا، ولا واجبا (3).
وقد خالفوا قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (4)، ولا يجوز حمله على الرجعة، لأن الفرق أقرب، حيث قال: " أو فارقوهن بمعروف " (5) يعني الطلاق.
ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب، ولا هو شرط في صحتها، فهو شرط في إيقاع الطلاق، فوجب حمله عليه.