الطلاق وصف نفسه بالسميع، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة، لم يكن هناك ما يسمع.
12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزوج، إن ماطل بعد مدة التربص، ودافع لم يطلق عنه السلطان، بل يجبر على أحد الأمرين: إما الرجوع، أو الطلاق.
وقال الشافعي: يطلق عنه (1).
وقد خالف قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق "، جعل العزم على الطلاق إليه.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق (2).
13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (3).
وقد خالفا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (4).
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار، ولا يجزي في واحد ستين يوما.
وقال أبو حنيفة: يجزي (5).
وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (6)، اعتبر العدد.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر.
وقال أبو حنيفة: يجزي (7).