وقال أبو حنيفة: يقدر بعشرة دراهم، فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة (1).
وقد خالفا قول الله تعالى: " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم (2) "، وهو عام.
وعند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه (3).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: أدوا العلايق، قيل يا رسول الله، وما العلايق؟
قال: ما تراضى عليه الأهلون " (4)، وقد يحصل التراضي بدرهم.
وقال (ص: " من استحل بدرهمين فقد استحل " (5).
وقال صلى الله عليه وآله: " لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة، قليلا كان أو كثيرا (5).
وزوج امرأة على تعليم القرآن، بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد، فلم يقدر عليه (6).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول يجب لها المتعة.
وقال مالك: لا يجب (7).. وقد خالف قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على