وقال أبو حنيفة: يجوز أربعة أشهر (1).
وقد خالف قوله تعالى: " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (2)، فجعل مدة التربص أربعة أشهر.
11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص، بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة، أو الطلاق، فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة.
وقال أبو حنيفة: محل المطالبة في المدة، فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا (3).
وقد خالف قوله تعالى: " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم " (4)، أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك، فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره، كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل.
وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب، وقال: " فإن فاؤوا " أي جامعا، وأضافه إلى المولى، وقال: " فإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم "، أضافه إليهم أيضا، فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة.
والحنفية لا يجعلونه بفعله، بل بانقضاء المدة (5).
ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة، وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران، حيث هتك حرمة الإثم، فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران، ولما ذكر