وخالف أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (1).
وقد خالفوا قوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " (2)، وقال تعالى: " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3).
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، فلو قال:
كل امرأة طالق، كان باطلا، ولا اعتبار به، ولو تزوج لم تطلق.
وقال أبو حنيفة: يصح، فإذا تزوج امرأة طلقت (4).
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل النكاح " (5).
وقال صلى الله عليه وآله: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع ولا عتق فيما لا يملك " (6).
ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح، وإنما يتحقق بعده لا قبله.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغيره.
وقال مالك: يصح بعوض (7).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق (8).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة أشهر.