وأيضا قرأ ابن عباس: إلى أجل مسمى (1).
وأما الاجماع، فلا خلاف في إباحتها، واستمرت الإباحة مدة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وخلافة أبي بكر، وكثيرا من خلافة عمر. ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (2).