وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله لفيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم على عشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: اختر منهن أربعا وفرق سائرهن (1).
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن أنكحة الكفار جائزة.
وقال مالك: إنها باطلة (2).
وقد خالف قوله تعالى: " وامرأته حمالة الحطب " (3).
وأقر النبي صلى الله عليه وآله أبا سفيان لما أسلم قبل زوجته هند، ثم أسلمت على نكاح (4)، ولو كان فاسدا لم يقرهما، وكذا غيرهما، ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح.
8 - ذهبت الإمامية: إلى إباحة نكاح المتعة.
وخالف الفقهاء الأربعة (5).
وقد خالفوا القرآن، والاجماع، والسنة النبوية:
أما القرآن فقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (6)، وهو حقيقة في المتعة.