وهذا بعينه مذهب المجوس، نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك.
وقد قال الله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (4)، وهذه الصفات حقيقية، لا تتغير تتغير الشرائع والأديان.
ومنع إلحاقهم بالأنساب في الميراث وغيره من الحقوق الشرعية، لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية، ولهذا يضاف إليه، فيقال: ابنته، أو أمه، أو أخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجبا للمجازية، كما في قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع.
ولأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه الألفاظ حقيقة أو مجازا، فإن الجدة داخلة تحت الأم مجازا، وكذا بنت البنت، ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما، وإذا خرجت من العدة جاز له نكاحها.
وقال مالك: لا يجوز، ويفسخ النكاح بينهما (2).
وقد خالف قوله تعالى: " أحل لكم ما وراء ذلكم، فانكحوا ما طاب لكم ".
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا، ترتب عقده عليهن أولا. ولو كن وثنيات وأسلمن معه فكذلك.
وقال أبو حنيفة: يبطل نكاح الجميع، مع عدم ترتب العقد، ومعه يصح الأربع الأول خاصة (3).