وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).
وقد خالفوا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " (2)، أي لقبل عدتهن، فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر، فيكون منهيا عنه، والنهي يدل على الفساد.
وطلق ابن عمر امرأته ثلاثا، وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها، فقال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا (3).
وفي رواية عن ابن عمر: طلقت وهي حائض، فقال صلى الله عليه وآله:
ما هكذا أمر ربك، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر، فتطلقها في كل قرء تطليقة (4).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، مثل أن تقول: طلقتك ثلاثا، فإنه يقع واحدة.
وقال الشافعي، وأحمد: يقع الثلاث وليس بمحرم.
وقال أبو حنيفة: ومالك: يكون محرما، ويقع الثلاث (5).
وقد خالفوا قوله تعالى: " الطلاق مرتان " (6).
وسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقها ثلاثا، فقال: " عصيت ربك " (7)،