وأما السنة، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا: أنه رخص الصحابة في المتعة، واستمتعوا في زمانه (1).
وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسلمة الأكوع، وابن عباس، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن جريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء وابن عمر، وغيرهم (2).
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا.
وقال الشافعي: إنه يحلل (3).
وقد خالف قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (4)، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل.
10 - ذهبت الإمامية: إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر.
وقال مالك: إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم.