بسبب كثرة عياله دون غيره، أو بسبب فضله وعلمه، وقلة سعيه في الأمور الدنيوية، فناسب العقل التفضيل، ولا يمكن إلا بالوصية.
ولأنه كما جاز التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أوصى لأقاربه، يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.
وقال أبو حنيفة: يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة، ولا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم.
وقال مالك: هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير (1).
وقد خالف العرف في ذلك من غير دليل.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الوصية للميت.
وقال مالك: يصح ويكون للورثة (2).
وهو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت، وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته.
وخالف الفقهاء الأربعة، وقالوا: ينتقل صدقة إلى غير ورثته (3).