ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا العارية، ولا الإجارة، فلو قال: بعتكها، أو ملكتكها، أو وهبتها لم يصح، سواء ذكر المهر أو لا.
وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.
وقال مالك: إن ذكر المهر، فقال: بعتكها، أو ملكتكها على مهر كذا صح، وإلا فلا (1).
وقد خالفا قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " (2).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح.
وخالف الفقهاء الأربعة فيه (3).
وقد خالفوا قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4)، وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (5).
4 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم البنت المخلوقة من الزنا على الأب، والأخ، والعم، والخال، وكذا باقي المحرمات المؤبد بالنسب.
وقال الشافعي: يجوز ذلك كله، فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الزنا، وأمه، وأخته، وعمته، وخالته، وكل من حرم الله تعالى في كتابه، وكذا من يجمع له فيه سبب التحريم، أو أسبابه كأم هي أخت، أو بنت هي بنت، أو عمة هي خالة (6).