نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٤
تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (1)، ولم يفرق بين الرجال والنساء.
وقال صلى الله عليه وآله: " والخال وارث من لا وارث له " (2).
وروى أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " (3)، والأخبار في ذلك كثيرة.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأم يرد عليها، وكذا البنت.
وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي لبيت المال (4).
وقد خالف قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وقول النبي صلى الله عليه وآله: تجوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها " (5).
وجعل ولد الملاعنة لأمه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " (6)، فجعلها كالأبوين.
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن المسلم يرث الكافر، خلافا للفقهاء الأربعة (7).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم ".

(١) النساء: ٧ (٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٤ وسنن ابن ماجة ٩١٤ (٣) وفي منتخب كنز العمال ج ٤ ص ٢١٦ قال: كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال كله.
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي.
(5) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16 (6) وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.
(7) تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست