تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (1)، ولم يفرق بين الرجال والنساء.
وقال صلى الله عليه وآله: " والخال وارث من لا وارث له " (2).
وروى أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " (3)، والأخبار في ذلك كثيرة.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأم يرد عليها، وكذا البنت.
وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي لبيت المال (4).
وقد خالف قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وقول النبي صلى الله عليه وآله: تجوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها " (5).
وجعل ولد الملاعنة لأمه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " (6)، فجعلها كالأبوين.
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن المسلم يرث الكافر، خلافا للفقهاء الأربعة (7).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم ".