أثال الحنفي سيد ثمامة، فأتوا به، وشدوه على سارية من سواري المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن قتلت قتلت ذا دم، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت مالا فسل تعط ما شئت؟ فتركه، ولم يقل شيئا، فمر به اليوم الثاني. فقال مثل ذلك:
فمر به اليوم الثالث، وقال مثل ذلك، ولم يقل شيئا، ثم قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فمر واغتسل، وجاء وأسلم، وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين (1)، وهذا نص في جواز المن.
ووقع أبو غرة الجمحي في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد إني ذو عيلة فامنن علي؟ فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة.
وقال: إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم أحد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو عيلة فامنن علي؟
فقال صلى الله عليه وآله: أمن عليك حتى ترجع إلى مكة وتقول في نادي قريش:
سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، فقتله بيده، ونادى صلى الله عليه وآله: رجلا برجلين، ونادي يوم بدر جماعة من قريش على مال (2).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أن سهم ذي القربى من الخمس لا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله.
وقال أبو حنيفة: يسقط (3). وقد خالف مقتضى قوله تعالى: " ولذي القربى " (4)، أضاف بلام التمليك، وعطف بواو التشريك.
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة والكفارة.