به منهن إلى أجل مسمى نسختها محصنين غير مسافحين وكان الاحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء * وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعبة وتصديقها من القرآن الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا الفرج فهو حرام * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى * وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى * وأخرج عبد الرزاق عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبى إلى أجل مسمى * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة * وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم * وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سيرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولى عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردى فخلق واما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا با على مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحب قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا باس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس انى كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن من ثلاثة قروء واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن معسود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ونسخت الضحية كل ذبيحة * وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال على لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا الأشقى * وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له انما كان ذلك وفى النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم * وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وانما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
(١٤٠)