وقال الشافعي: له ذلك (1).. وقد خالف قول الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " ولله على الناس حج البيت (2)، وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (3).
31 - ذهبت الإمامية: إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء، ولا لأدائه، بل يكفي الأمن من المكاره.
وقال الشافعي: المحرم شرط في الأداء، أو نساء ثقات أقله واحدة.
وقال مالك: لا يكفي الواحدة.
وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب (4).
وقد خالفوا قول الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت ".
32 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد هدي السياق، وإشعاره، وإن كان من البدن.
ومنع أبو حنيفة من الإشعار، وقال: إنه مثلة (5).
وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله باشر ذلك بذي الحليفة، ثم أهل بالحج (6).
33 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب تقليد النعم.
ومنع أبو حنيفة، ومالك منه (7).