أحدهما قبل القبض، وقبل دفع الثمن، كان للحاضر قبض نصيبه خاصة، ويعطي ما يخصه من الثمن، وله أن يعطي كل الثمن، نصفه عنه، ونصفه عن شريكه، فإذا فعل، فليس له قبض نصيب شريكه، وليس له الرجوع على شريكه بما أداه عنه من الثمن.
وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه من المبيع، وإذا اجتمع الثمن كان له قبض جميع العبد، وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع إليه بما قضى عنه من الثمن (1).
وقد خالف في المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة، فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء، وقبضه من يد غيره، وإذا تبرع إنسان بدفع نصيب الغائب لم يكن له قبض حق الغائب، لأن التسلط في مال الغير إذنه ممنوع منه عقلا، فإذا أدى عنه دينه بغير إذنه، فقد تبرع بالأداء عنه، فكيف يرجع عليه؟.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض، ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة، ولا يصح شئ من تصرفه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها (2).
وهو خلاف قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (3) فنهى عن الأكل بالباطل، والفاسد، فكيف يملك به؟.
19 - ذهبت الإمامية: إلى جواز بيع دود القز، والنحل، المعلوم بالمشاهدة، إذا حبس بعد مشاهدته بحيث لا يمكنه الطيران.