24 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإقالة ليست بيعا.
وقال مالك: هي بيع مطلقا.
وقال أبو حنيفة: إنه فسخ في حق المتعاقدين، بيع في حق غيرهما (1).
وقد خالفا قوله: " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " (2).
وإقالة نفسه هي العفو والترك، فيكون إقالة البيع كذلك.
ولأنه لو كانت بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين، من نقصان الثمن وزيادته، والتأجيل والتعجيل، وليس في الإقالة ذلك إجماعا.
ولأنه لو كانت بيعا لم تصح في السلم، لأن البيع فيه لا يجوز قبل القبض.
ولأن الاجماع واقع على أنه لو باع عبدين، فمات أحدهما صحت الإقالة، فلو كانت بيعا بطلت، لبطلان بيع الميت.
25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو خالف إنسان أهل السوق، بزيادة سعر أو نقصانه، لم يعترض له.
وقال مالك: تعين له: إما أن تبيع بسعر السوق، أو تنعزل (3).
وقد خالف المعقول، المنقول:
لأنه مالك، فله البيع كيف شاء.
وقال الله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " (4).
ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن التسعير (5).