ضعيفا "، أي صغيرا أو كبيرا، " ولا يستطيع أن يمل هو " (1)، أي مغلوبا على عقله، وقوله تعالى: " لا تؤتوا السفهاء أموالكم "، وقال تعالى: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " (2)، ذم المبذر، فوجب المنع منه، وإنما يمتنع بالمنع من التصرف.
وقال صلى الله عليه وآله: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " (3).
12 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الصلح على الاقرار والانكار، وقال الشافعي: لا يجوز على الانكار (4).
وقد خالف قوله تعالى: " والصلح خير " (5). وقوله صلى الله عليه وآله:
" الصلح جائز بين المسلمين " (6)، وهو عام فيهما.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحائط المشترك بين اثنين، ليس لأحدهما إدخال خشبة خفيفة فيها لا يضر فيه إلا بأذن صاحبه.
وقال مالك: يجوز (7). وهو مخالف قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (8).
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب على الشريك إجابة شريكه إلى عمارة المشترك من حائط ودولاب، وغير ذلك.
وقال الشافعي، ومالك: يجب، ويجبر عليه (9). وقد خالفا العقل، والنقل: