وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها (1).. وقد خالف العقل، والنقل:
أما العقل، فلأنها مال منتفع به، معلوم، مقدور على تسليمه، فصحت المعاوضة عليه كغيره.
وأما النقل، فقوله تعالى: " أحل الله البيع ".
20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر، ولا شراؤها مباشرة، ولا بوكالة الذمي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (2).
وقد خالف قول الله تعالى: " إنما الخمر، والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه " (3).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: حرم التجارة في الخمر (4).
وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
ونزل عليه جبرئيل، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبايعها، ومبتاعها، وساقيها (5).
21 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما، ولا ينعقد البيع.
وقال أبو حنيفة: ينعقد (6).. وقد خالف قوله تعالى: " ولن يجعل الله