وقال الشافعي: يردها، ولا شئ عليه إن كانت ثيبا (1).
وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة، لأنهم افترقوا قسمين: قال بعضهم: ليس له الرد. وقال الباقون: له الرد، مع دفع مهر نسائها (2).
فالرد مجانا، قول ثالث، خارق للإجماع.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والامساك، فإن تصالحا على دفع الأرش جاز.
وقال الشافعي: لا يجوز (3).. وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:
الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (4).
16 - ذهبت الإمامية: إلى أن العبد لا يملك شيئا، وأن ملكه لمولاه.
وقال الشافعي: يملك ما يملكه مولاه.
وقال مالك: يملك، وإن لم يملكه مولاه (5).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (6)، وقال تعالى: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " (7).
17 - ذهبت الإمامية: إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة، ثم غاب