فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه، ولا ملك غيره، فبأي وجه تجب عليه العمارة.
وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الضمان ناقل الدين، وإن المضمون عنه برئ.
وقال الفقهاء الأربعة: لا يبرأ (1). وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع)، لما ضمن الدرهمين عن الميت: " جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (2)، فدل على انتقال الدين من ذمة الميت.
وقال لأبي قتادة، لما ضمن الدينارين: هما عليك، والميت منهما برئ. قال: نعم (3). فدل على ذمة المضمون عنه.
16 - ذهبت الإمامية: إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به.
وقال مالك، وأحمد: يرجع به عليه.. وخالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:
" والميت منهما برئ ".
ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت.
17 - ذهبت الإمامية: إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل.
وقال الشافعي: لا يجوز (4). وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " ولمن