9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله، وإن طعن في السن.
قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة، صح تصرفه بالبيع والشراء، والإقرار (1).
وقد خالف قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم " (2)، وقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3).
ثم ما المقتضي للتخصيص بخمس وعشرين سنة؟.
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها، إن لم يكن لها زوج، وليس لزوجها - لو كان معها - اعتراض.
وقال مالك: إن لم يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها، وإن كان لها زوج دفع إليها مالها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها (4).
وقد خالف قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ".
والعجب أنه أعطى السفيه، ومنع الرشيد..
11 - ذهبت الإمامية: إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله، ثم إن بذر وضيع في المعاصي حجر عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله (5).
وهو خلاف قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أو