وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعوله لم يضمن، وإن أودعها عند غيره ضمن (1).
وقد خالفا قوله تعالى: " يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (2).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك (3).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه، ورجع به إلى المالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب العلف ولا السقي (4)، وقد خالف قوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "..
وقوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (5).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، ضمن.
وقال مالك: إن خلطها بأدون ضمن، وبالمثل لا يضمن (6).
وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي، وهو هنا متعد قطعا.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أنفق الدراهم والدنانير المودعة عنده، ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان.
وقال أبو حنيفة: يزول (7).. وقد خالف النصوص الدالة على الضمان، والاستصحاب.