6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.
قال أبو حنيفة: يجبر شهرين (1).. وقد خالف قوله تعالى: " ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته، ولا يجوز للغرماء ملازمته.
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه، ولا يمنعونه من التكسب، فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه خارجا معهم (2).
وقد خالف قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة "، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك " (3).
8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الانبات دليل على البلوغ في حق المسلمين، والمشركين.
وقال أبو حنيفة: ليس دليلا فيهما.
وقال الشافعي: إنه دليل في المشركين خاصة (4).
وقد خالفا المعقول، والمنقول:
فإن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم، فمن أنبت فمن المقاتلة، ومن لم ينبت فمن الذراري، فصوبه النبي (5).