لا يغلق: أي لا يملكه المرتهن.
وقال صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " (1)، وخراجه للراهن إجماعا.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أن منفعة الرهن للراهن، مثل سكنى الدار، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، والثمرة، والصوف، والولد، واللبن.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن، والنماء المنفصل يدخل في الرهن.
وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة (2).
وقد خالفا في ذلك العقل، والنقل:
أما العقل: فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة.
وأما النقل، فقوله صلى الله عليه وآله: " الرهن مركوب ومحلوب ".
وقوله صلى الله عليه وآله: " له غنمه وعليه غرمه ".
5 - ذهبت الإمامية: إلى سماع البينة على الاعسار.
وقال مالك: لا يجوز، وإن كان الشهود من أهل الخبرة (3).
وقد خالف مقتضى قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (4)، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.