16 - ذهبت الإمامية: إلى أن أهل مكة إذا صلوا خلف الإمام المسافر بعرفة لا يقصرون، إلا مع بعد المسافة.
وقال مالك: يقصرون، وإن قربت المسافة، مع أنه ذهب إلى أن التقصير (1)، إنما يجوز في أربعة برد.
وقد خالف النصوص الدالة على الاتمام، إلا مع السفر (2).
17 - ذهبت الإمامية: إلى أن بطن عرفة ليس من الموقف.
وقال مالك: يجزيه (3). وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرفة (4).
18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين.
وقال أبو حنيفة: بأذان واحد، وإقامة واحدة.
وقال مالك: أذانين وإقامتين (5).
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، قال جابر: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، بأذان، وإقامتين، لم يسبح بينهما شيئا (6).
19 - ذهبت الإمامية: إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن، من تركه عمدا بطل حجه.