8 - ذهبت الإمامية: إلى أن نية التمتع شرط فيه.
وقال الشافعي: ليست شرطا (1).. وقد خالفا بذلك قول الله تعالى:
" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " (2).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (3).
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن المتمتع إذا أحرم بالحج، وجب عليه الدم، واستقر.
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (4).
وقد خالف في ذلك قول الله، وقول النبي صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى: